responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 605

٤٧ ـ ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشّها بالماء )

٢٨٥٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) [١] في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة.

٤٨ ـ ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )

٢٨٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس.

وروي [١] : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ».

٢٨٥٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.


الباب ـ ٤٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٢ ح ١٨.

[١] في المصدر زيادة : في الصلاة.

الباب ـ ٤٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٢.

[١] في المصدر : وأروي.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست