٤٧ ـ ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشّها بالماء )
٢٨٥٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) [١] في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة.
٤٨ ـ ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )
٢٨٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس.
وروي [١] : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ».
٢٨٥٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.
الباب ـ ٤٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٢ ح ١٨.
[١] في المصدر زيادة : في الصلاة.
الباب ـ ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٢.
[١] في المصدر : وأروي.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨.