اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 603
٢٨٥٣ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « طهور انائكم اذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ».
وروى الفضل عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : « اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين » [١].
وروى عمار
الساباطي [٢] عنه ( عليه السلام ) : « اغسله سبعا بالماء ».
قلت : قال
شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة [٣]
، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك
كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك
الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من الروايات المطلقة ،
مضافا الى المحكي عن المعتبر [٤] والمنتهى [٥] زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما.
ولا يبعد وجود
الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.
وحكى وجودها في
عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي [٦]