responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 603

٢٨٥٣ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « طهور انائكم اذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ».

وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : « اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين » [١].

وروى عمار الساباطي [٢] عنه ( عليه السلام ) : « اغسله سبعا بالماء ».

قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة [٣] ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من الروايات المطلقة ، مضافا الى المحكي عن المعتبر [٤] والمنتهى [٥] زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما.

ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.

وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي [٦]


٤ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٩ ح ١٧٣.

[١] عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧١.

[١] عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧٢.

[٣] كتاب الطهارة ص ٣٩٣.

[٤] المعتبر ص ١٢٧.

[٥] روى الحديث العلامة في المنتهى ج ١ ص ٩ بدون الزيادة المشار اليها ، وفي صفحة ١٨٨ مع الزيادة ، فلاحظ.

[٦] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست