responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 602

٢٨٤٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان ، [ وقال : ] [١] « وكل شيء سقط من الحي [٢] فهو ميتة ... الى ان قال : ورخَّص فيما جُزَّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها ـ اذا غسل ـ ان يلبس ، ويصلى فيه ، وعليه ، اذا كان طاهراً. خلاف شعور الناس ».

٤٥ ـ ( باب وجوب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء )

٢٨٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ».

٢٨٥١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان ولغ [١] كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ، ثم يجفف.

٢٨٥٢ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روى عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ، فليغسله سبعا ، احداهن بالتراب ».


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : الإِنسان.

الباب ـ ٤٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

٢ ـ المقنع ص ١٢.

[١] في المصدر : وقع.

٣ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩٩ ح ٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست