١٢٥٠ / ٥ ـ
القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في
حديث : « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى
الحيضة الاخرى ».
٢
ـ ( باب ما يعرف به دم
الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )
١٢٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق [١]
دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت
القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.