responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 6

قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت [٢] بعدها ».

١٢٥٠ / ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى ».

٢ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

١٢٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق [١] دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع : مثله [٢].


[٢] وفيه : ضيّعته

٥ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢.

[١] رقأ الدمع والدم : إذا سكن وانقطع ( النهاية ج ٢ ص ٢٤٨ ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة.

[٢] المقنع ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست