responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 579

اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت [٢] الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع ) [٣] ولم يشتر ».

٢٧٨٠ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : لا ينجّس الماء ، الاّ ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ».

وقال ( عليه السلام ) [١] : « وان مس ثوبك ميّتا ، فاغسل ما اصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك ».

٢٧٨١ / ٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل عليّ ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فاذا ) [١] فيها فأرة ميتة ، فقال : « يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل ».

وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

٢٧٨٢ / ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن


[٢] في المصدر : إن اُخرجت.

[٢] ليس في المصدر.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣.

[١] المصدر نفسه ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣.

٨ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٨ ح ٧.

[١] ليس في المصدر.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست