اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 579
اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ».
وقالوا ( عليهم
السلام ) : « اذا خرجت [٢] الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع ) [٣] ولم يشتر ».
٢٧٨٠ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : لا ينجّس الماء ، الاّ ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ».
وقال ( عليه
السلام ) [١] : « وان مس ثوبك ميّتا ، فاغسل ما اصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك ».
٢٧٨١ / ٨ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (
عليهم السلام ) قال : سئل عليّ ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فاذا ) [١] فيها فأرة ميتة ، فقال : « يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل ».
وسئل ( عليه
السلام ) : عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : « يبيعه لمن يعمله صابونا ».
٢٧٨٢ / ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن