responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 577

٢٦ ـ ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

٢٧٧٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر [١] : فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم او تدهن به.

٢٧٧٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٢٧ ـ ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلاّ أن يطهر المسلم بالغسل )

٢٧٧٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب او اصابه منه


الباب ـ ٢٦

١ ـ المقنع ص ٥.

[١] نفس المصدر ص ١٠.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

اللباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست