responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 575

اذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه [٢].

قلت : الظاهر ان الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ).

٢٧٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وسئل ـ اي الصادق ( عليه السلام ) ـ عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

٢٤ ـ ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

٢٧٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله [١].


[٢] كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ـ ٢٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦.

[١] المقنع ص ٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست