قلت : الظاهر ان
الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ).
٢٧٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وسئل ـ اي الصادق ( عليه السلام ) ـ عن
السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».
٢٤
ـ ( باب جواز الصلاة
فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )
٢٧٦٧ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او
الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان
الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده ».