اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 573
٢٧٥٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض.
٢٢
ـ ( باب أنّ الشمس إذا
جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )
٢٧٥٩ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن
شيء : الأرض والجسد والماء والثوب ».
فسئل : ما نجاسة
الجسد ؟ ـ الى أن قال ـ قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».
٢٧٦٠ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام )
سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها ».
قال ( عليه
السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس ».
٢٧٦١ / ٣ ـ
وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى
عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة
عليها ».
٣ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١١.
٢ ـ المصدر السابق ص ١٤.
٣ ـ المصدر السابق ص ١٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 573