responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 573

٢٧٥٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض.

٢٢ ـ ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

٢٧٥٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن شيء : الأرض والجسد والماء والثوب ».

فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ ـ الى أن قال ـ قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

٢٧٦٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها ».

قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس ».

٢٧٦١ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».


٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١١.

٢ ـ المصدر السابق ص ١٤.

٣ ـ المصدر السابق ص ١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست