responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 569

الثوب لا ينجّسه شيء ».

٢٧٥٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٢٧٥١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخّصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول ، يلصق بجسد الجنب والحائض.

٢٧٥٢ / ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه ، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال : « لا ».

٢٧٥٣ / ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول ، قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإِمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد ، في يوم من الربيع إلاّ أنّه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، لباد (١) وعلى فرسه تجفاف (٢) لبود ، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.


٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٥.

٥ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٤١٣.

[١] في هامش المخطوط : لبابيد ـ خ ل ( منه قدّس سرّه ).

[٢] التجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. ( لسان العرب ـ جفف ـ ج ٩ ص ٣٠ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست