اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 569
الثوب لا ينجّسه شيء ».
٢٧٥٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».
٢٧٥١ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : رخّصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض يصيب
الثوب ، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول ، يلصق بجسد الجنب والحائض.
٢٧٥٢ / ٤ ـ
كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه ، وهو
جنب أيغسل قميصه ؟ قال : « لا ».
٢٧٥٣ / ٥ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب : نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول ، قال عليّ بن
مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإِمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى
الصيد ، في يوم من الربيع إلاّ أنّه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، لباد (١) وعلى فرسه تجفاف (٢) لبود ، وقد عقد
ذنب الفرسة والناس يتعجبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما
قد فعل بنفسه.
٢ ـ المصدر السابق ص
٢٢.
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.
٤ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٥.
٥ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٤١٣.
[١]
في هامش المخطوط : لبابيد ـ خ ل ( منه قدّس سرّه ).
[٢]
التجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. ( لسان العرب ـ جفف ـ ج ٩ ص ٣٠ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 569