اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 556
٢٧٠٩ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن [١] قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم [٢] لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله ».
٤
ـ ( باب نجاسة البول
والغائط من الإِنسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )
٢٧١٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه ».
٢٧١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه [١] ، وان لم يعلم [٢] فلا بأس به ».
٢٧١٢ / ٣ ـ
ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال : كنا جلوساً
عند النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ،
فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلّى الله عليه وآله )