responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 556

٢٧٠٩ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن [١] قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم [٢] لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله ».

٤ ـ ( باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )

٢٧١٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه ».

٢٧١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه [١] ، وان لم يعلم [٢] فلا بأس به ».

٢٧١٢ / ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال : كنا جلوساً عند النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلّى الله عليه وآله )


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

[١] « أن » ليست في المصدر.

[٢] في المصدر : أو.

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٥.

[١] « منه » ليس في المصدر.

[٢] في المصدر زيادة : به.

٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست