responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 554

٢ ـ ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

٢٧٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

٢٧٠٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

٢٧٠٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان علياً ( عليه السلام ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

٢٧٠٥ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن


الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧.

٢ ، ٣ ـ الجعفريات ص ١٢.

٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٤ ح ١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست