أبواب النجاسات والأواني
١ ـ ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )
٢٦٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره ».
٢٧٠٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين ».
وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » [١].
٢٧٠١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء ».
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢.
[١] نفس المصدر ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٣٢ ح ٢
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٣١.