responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 544

في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة ـ انتهى.

١٤ ـ ( باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )

٢٦٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ».

وقال : « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال ( عليه السلام ) : « وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لأن ممره بالماء نقض [١] تيممه ».

٢٦٧٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، او يجد الماء ، فانه اذا مر بالماء ، او وجده انتقض تيممه ».

٢٦٧٣ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : « وكذلك ان تيمم ولم


الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.

[١] في المصدر : ونقض.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست