اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 544
في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة ـ انتهى.
١٤
ـ ( باب انتقاض التيمم
بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ،
وإن انتقض تَيَمُّم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )
٢٦٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ».
وقال : « وقد
يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».
وقال ( عليه
السلام ) : « وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ،
وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد
التيمم ، لأن ممره بالماء نقض [١] تيممه ».
٢٦٧٢ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : «
من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، او يجد الماء ، فانه
اذا مر بالماء ، او وجده انتقض تيممه ».
٢٦٧٣ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : « وكذلك ان تيمم ولم
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.