responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 532

٢٦٤٤ / ١٣ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) : « ويجزي ـ أي التيمم ـ [١] بالصفا الثابت [٢] في الأرض اذا كان عليه غبار ولم يكن [٣] مبلولاً ».

٢٦٤٥ / ١٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي : نصرت بالرعب ، واُحلّت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً [١] ».

٦ ـ ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

٢٦٤٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) : سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال : « نعم » قيل له فهل : يتيمم بالنورة ؟ قال : « نعم » قيل : فهل يتيمم بالرماد ؟ قال : « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض ، قيل : فهل يتيمم بالصفاة النابتة [١] على وجه الأرض ؟ قال : « نعم ».


١٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

[١] في المصدر : « ويتيمم » بدلا من « ويجزي اي التيمم ».

[٢] وفيه : النابت

[٣] وفيه : وإن كان.

١٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠.

[١] في المصدر : وترابها طهوراً.

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٤.

[١] « الثابتة ظاهراً ، كما تقدم عن الدعائم » منه ( قده ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست