responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 519

١٨ ـ ( باب استحباب غسل الإِحرام )

٢٦١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بلغت الميقات فاغتسل ، او توضأ والبس ثيابك ... » الخ.

وقال [١] ( عليه السلام ) : « الغسل ثلاثة وعشرون ، من الجنابة والاحرام » ، الخبر.

١٩ ـ ( باب استحباب غسل المولود )

٢٦١٢ / ١ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اغسلوا صبيانكم من الغمر [١] فإنّ الشياطين تشمّ الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده ، ويتأذّى به الكاتبان ».

قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، والظاهر أنّ المراد : غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره ممّا باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب ، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ، مع أنّ الظاهر من الصبيّ في الخبر هو الذي بلغ حدّ الأكل لا الذي ولد من حينه.


الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦.

[١] نفس المصدر ص ٤.

الباب ـ ١٩

١ ـ الخصال ص ٦٣٢ ح ١٠.

[١] الغَمَر بالتحريك : السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( لسان العرب ـ غمر ـ ج ٥ ص ٣٢ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست