responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 515

٢٥٩٩ / ٥ ـ الشيخ الطبرسي في إعلام الورى ، والقطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسنادهما ، عن علي بن إبراهيم ـ في حديث طويل ـ في مجيء الأنصار الى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وبعثه ( صلّى الله عليه وآله ) مصعب بن عمير معهم الى المدينة ليدعو قبائل الأوس والخزرج إلى الإِسلام ، ويعلّمهم القرآن ومعالم الدين ، وساق القصة ـ الى أن ذكر ـ : دخول اُسيد بن خضير من الأوس عليه ، وميله إلى الإِسلام قال : فقال : « كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر » ؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ، ونصلي الركعتين ، فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر ، ثم خرج وعصر ثوبه.

١٣ ـ ( باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه )

٢٦٠٠ / ١ ـ الصدوق في الهداية : روي أن من قتل وزغاً فعليه الغسل.

وروي [١] : أن من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

٢٦٠١ / ٢ ـ المفيد ( رحمه الله ) في الاختصاص : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن عبد الله بن


٥ ـ إعلام الورى ص ٥٨ ، قصص الأنبياء للراوندي ص ٣٤٧ ، عنه في البحار ج ١٩ ص ١١.

الباب ـ ١٣

١ ـ الهداية ص ١٩.

[١] نفس المصدر ص ١٩ ، والبحار ٨١ ص ٢٣ ح ٣١.

٢ ـ الاختصاص ص ٣٠١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست