responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 508

المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقضى الرجل غسل الجمعة ؟ قال : « لا ».

قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على أنه لا يؤخر حتى يصير قضاءاً.

٧ ـ ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد )

٢٥٨١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ».

وقال ( عليه السلام ) [١] : « وأفضل أوقاته قبل الزوال ».

٢٥٨٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فانه من السنة ، وليكن غسلك قبل الزوال ».

٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة )

٢٥٨٣ / ١ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، بن


الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٥ ح ١٠.

[١] نفس المصدر ص ١١ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٥ ح ١٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١.

الباب ـ ٨

١ ـ الكافي ج ٣ ص ٤٣ ح ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣٠ ح ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست