اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 5
أبواب
الحيض
١
ـ ( باب وجوب غسل الحيض
عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )
١٢٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في
حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».
١٢٤٧ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح
( عليه السلام ) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس [١] بشيء تغتسل ثم تصلّي ».
١٢٤٨ / ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في
حديث : « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان
هي اخّرت الغسل ».
١٢٤٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « إذا طهرت المرأة لوقت [١] صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.
٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٨ ح ١٣.