responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 5

أبواب الحيض

١ ـ ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )

١٢٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

١٢٤٧ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس [١] بشيء تغتسل ثم تصلّي ».

١٢٤٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل ».

١٢٤٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « إذا طهرت المرأة لوقت [١] صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها


الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٨ ح ١٣.

[١] في المصدر : فليس.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١.

[١] في المصدر : في وقت.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست