اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 49
الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».
٣ ـ ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )
١٣٦٩ / ١ ـ
السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ،
عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : « فاذا طلقها
الرجل ووضعت من يومها او من غد ، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن
لا يدخل بها حتى تطهر ... الخبر ».
٤
ـ ( باب نوادر ما يتعلق
بأبواب الاستحاضة والنفاس )
١٣٧٠ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : « ليس على
المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ، ولا على النفساء حتى
تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع ».
١٣٧١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « ليس على الحبلى حدّ حتى تضع ، ولا [١] على النفساء حتى تطهر ».
الباب ـ ٣
١ ـ السيد المرتضى
في أجوبة المسائل ص ٤٩ المسألة ٦.