responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 49

الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

٣ ـ ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )

١٣٦٩ / ١ ـ السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : « فاذا طلقها الرجل ووضعت من يومها او من غد ، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ... الخبر ».

٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )

١٣٧٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : « ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ، ولا على النفساء حتى تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع ».

١٣٧١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « ليس على الحبلى حدّ حتى تضع ، ولا [١] على النفساء حتى تطهر ».


الباب ـ ٣

١ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص ٤٩ المسألة ٦.

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

[١] لا : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست