اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 47
أبواب النفاس
١
ـ ( باب أن أكثر النفاس
عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلاّ فإلى
عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )
١٣٦٤ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل ايام حيضها
وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل
المستحاضة » ، وقد روي « ثمانية عشر يوما » ، وروي « ثلاث وعشرين يوما » ،
وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.
١٣٦٥ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر
قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فاذا كان يوم الحادي
عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت [١] وعملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي ... الى آخر ما في الوسائل.
١٣٦٦ / ٣ ـ وفي الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ان اسماء بنت عميس الخثعمية [١] ، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ،
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.