responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 45

وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.

١٣٦١ / ٤ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : « اذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي ».

٢ ـ ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )

١٣٦٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ».

٣ ـ ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )

١٣٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».

وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ».


٤ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ٧٥.

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست