اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 45
وقال : فان رأت
صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
١٣٦١ / ٤ ـ
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام )
يقول في الحائض : « اذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم
تصلي ».
٢
ـ ( باب عدم تحريم
الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )
١٣٦٢ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي
المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ».
٣ ـ ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )
١٣٦٣ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت
الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».
وقال ( عليه
السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ».
٤ ـ كتاب عبد الله
بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ٧٥.
الباب ـ ٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 45