اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 448
٦٩
ـ ( باب تأكد كراهة ضرب
المصاب يده على فخذه )
٢٤٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تقول : ارفقوا به ، وترحموا عليه ، او تضرب يدك على فخذك ، فانه يحبط أجرك عند المصيبة ».
٧٠
ـ ( باب حدّ الحداد
للميت )
٢٤٣٠ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تحلّ [١] لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، ان تحد على ميت [٢] اكثر من ثلاثة أيام ، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا [٣] ».
٢٤٣١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : « ولا تحل [١] للمرأة ، ان تحد على غير زوج ، فوق ثلاثة ايام ».
الباب ـ ٦٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، والبحار ج ٨٢ ص ٧٩ ح ١٦.