responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 448

٦٩ ـ ( باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه )

٢٤٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تقول : ارفقوا به ، وترحموا عليه ، او تضرب يدك على فخذك ، فانه يحبط أجرك عند المصيبة ».

٧٠ ـ ( باب حدّ الحداد للميت )

٢٤٣٠ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تحلّ [١] لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، ان تحد على ميت [٢] اكثر من ثلاثة أيام ، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا [٣] ».

٢٤٣١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : « ولا تحل [١] للمرأة ، ان تحد على غير زوج ، فوق ثلاثة ايام ».


الباب ـ ٦٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، والبحار ج ٨٢ ص ٧٩ ح ١٦.

الباب ـ ٧٠

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٢٧.

[١] في المصدر : لا يحلّ.

[٢] في المصدر : « لميت ».

[٣] في المصدر : وعشرة أيام.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

[١] في المصدر : ولا يحلّ.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست