responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 43

أبواب الاستحاضة

١ ـ ( باب اقسامها وجملة من أحكامها )

١٣٥٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فاذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا طهرت [١] أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها.

وقال ( عليه السلام ) ، أيضاً : « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ».

١٣٥٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : « اذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة


الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

[١] في المخطوط : ظهرت ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ح ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست