اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 43
أبواب الاستحاضة
١
ـ ( باب اقسامها وجملة
من أحكامها )
١٣٥٨ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : فاذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كل
يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما
لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا طهرت [١] أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها.
وقال ( عليه
السلام ) ، أيضاً : « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام ، فلتقعد عن الصلاة
عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن
صلّت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل
والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت
صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل
العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا
وتعجل العشاء ».
١٣٥٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : « اذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.