اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 346
٣٨
ـ ( باب عدم جواز نبش
القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر )
٢١٥٢ / ١ ـ
الصدوق في الامالي : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن احمد بن محمد
الهمداني ، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن موسى بن داود ، عن الوليد
بن هشام ، عن ابن حسان ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن
غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
باكياً فسلّم ، فردّ عليه السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه (
صلّى الله عليه وآله ) واخراجه عن محضره ، وخروجه الى بعض الجبال ، وانابته
وتوبته ـ الى ان قال : ـ فانزل الله تبارك وتعالى ، على نبيه ( صلّى الله
عليه وآله ) (وَالَّذِينَ
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً) يعني : الزنا (أَوْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ) يعني : بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان (ذَكَرُوا
اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) الى ان قال : ثم قال عز وجل : (وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) يقول الله عز وجل : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان. الخبر.
٢١٥٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع ـ الى أن قال ـ : ويكون مسطّحاً ولا [١] يكون مسنّماً [٢] ».
الباب ـ ٣٨
١ ـ أمالي الصدوق ص
٤٥ ح ٣ ، ( والآية في سورة آل عمران ٣ : ١٣٥ ).
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٤٠.