اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 344
٣٥
ـ ( باب جواز وضع
الحصباء واللوح على القبر ، وكتابة اسم الميت عليه )
٢١٤٦ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لما دفن عثمان بن مظعون ، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر ، وقال
: « يكون علما [١] ليدفن [٢] اليه قرابتي ».
٢١٤٧ / ٢ ـ
الشهيد في الذكرى : ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر او خشبة ـ علامة ـ ليزار
ويترحم عليه ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث امر رجلا يحمل
صخرة ، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل ، فحسر رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال : « اعلم بها قبر اخي ،
وادفن اليه من مات من أهله ».
٣٦
ـ ( باب استحباب ادخال
المرأة في القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها )
٢١٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان كانت امرأة ، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».
الباب ـ ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢.
[١]
العلم : العلامة ( لسان العرب ـ علم ـ ج ١٢ ص ٤٢٠ ).