responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 344

٣٥ ـ ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر ، وكتابة اسم الميت عليه )

٢١٤٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما دفن عثمان بن مظعون ، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر ، وقال : « يكون علما [١] ليدفن [٢] اليه قرابتي ».

٢١٤٧ / ٢ ـ الشهيد في الذكرى : ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر او خشبة ـ علامة ـ ليزار ويترحم عليه ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث امر رجلا يحمل صخرة ، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل ، فحسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال : « اعلم بها قبر اخي ، وادفن اليه من مات من أهله ».

٣٦ ـ ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها )

٢١٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان كانت امرأة ، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».


الباب ـ ٣٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢.

[١] العلم : العلامة ( لسان العرب ـ علم ـ ج ١٢ ص ٤٢٠ ).

[٢] في المصدر : لأدفن.

٢ ـ الذكرى ص ٦٧.

الباب ـ ٣٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٩ ح ٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست