responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 331

ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « مضت السنة من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ان المرأة اذا ماتت ان لا يدخلها القبر الا من كان يراها في حياتها ».

٢١١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لا ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حياتها ، ويكون اولى الناس بها يلي مؤخرها ، واولى الناس بالرجال [١] يلي مقدمه ».

٢٧ ـ ( باب جواز فرش القبر عند الإِحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج )

٢١١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه فرش لحد [١] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة [٢] ، لأن الموضع كان نديا سبخا [٣].

٢١١٣ / ٢ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : عن المدائني ، عن أبي زكريا ، عن أبي بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة وعبد الله بن محمد ، عن علي بن اليمان ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، والقاسم بن محمد المقري ، عن عبد الله بن زيد ، عن المعافى بن عبد السلام ، عن ابي عبد الله الجدلي ، عن امير المؤمنين


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠ ح ٥.

[١] في المصدر : بالرجل.

الباب ـ ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠ ح ٥.

[١] في المصدر : انه قال : فُرش في قبر ..

[٢] القطيفة : فرش أو دثار مخمل ( لسان العرب ـ قطب ـ ج ٩ ص ٢٨٦ ).

[٣] في المصدر : متسبخاً.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست