responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 328

٢١٠٢ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اتيت به القبر فسله من قبل رأسه ».

وقال ( عليه السلام ) : « وان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه فسله سلا ، فاذا ادخلت المرأة [١] وقف زوجها من موضع ينال [٢] وركها ».

٢١٠٣ / ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لكل شيء باب ، وباب القبر عند رجلي الميت ».

٢١٠٤ / ٦ ـ الصدوق في الهداية : مثله ، وزاد : والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والرجل من قبل رجليه يسل سلا.

٢٣ ـ ( باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين ، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء )

٢١٠٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١.

[١] في المصدر : زيادة : القبر.

[٢] في المصدر : تناول.

٥ ـ دعوات الراوندي ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥٢ ح ٤٢.

٦ ـ الهداية ص ٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥٧ ح ٤٦.

الباب ـ ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست