responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 318

دون شفير القبر ، واصبر عليه هنيهة [١] ، ثم قدمه الى شفير القبر.

١٧ ـ ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة ، إلاّ أن تكون جنازة يهودي )

٢٠٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن عليّ ( صلوات الله عليه ) ، أنّه نظر الى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياماً على أقدامهم ، فأشار اليهم أن اجلسوا.

٢٠٧٩ / ٢ ـ وعن الحسن [١] بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم [٢] ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلمّا انتهى الى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا.

١٨ ـ ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر ، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ ، إلاّ مع الضرورة أو التقيّة )

٢٠٨٠ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي


[١] هنيهة : اي قليل من الزمان ، وهو تصغير هنة ( لسان العرب ـ هنا ـ ج ١٥ ص ٣٦٦ ).

الباب ـ ١٧

١ ، ٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٣ ح ٤٠.

[١] في المصدر : الحسين.

[٢] في المصدر : أنّه مرّ على قوم بجنازة.

الباب ـ ١٨

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥٢ ح ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست