responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 315

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».

٢٠٦٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.

١٥ ـ ( باب جواز الشقّ واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )

٢٠٧٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحد [١] لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».

٢٠٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) انه الحد لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واللحد [١] ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح ان يشق له وسط القبر.


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢ ح ٥.

الباب ـ ١٥

١ ـ الجعفريات ص ٢٠١.

[١] اللحد واللَّحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه ، وقيل : الذي يحفر في عرضه. ( لسان العرب : لحد ج ٣ ص ٣٨٨ ، وانظر مادة : ضرح ).

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠ ح ٥.

[١] في المصدر : واللحد هو.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست