اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 315
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».
٢٠٦٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.
١٥
ـ ( باب جواز الشقّ
واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )
٢٠٧٠ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني
موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن
ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحد [١] لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».
٢٠٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) انه الحد لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واللحد [١] ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح ان يشق له وسط القبر.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢ ح ٥.
الباب ـ ١٥
١ ـ الجعفريات ص ٢٠١.
[١]
اللحد واللَّحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن
وسطه إلى جانبه ، وقيل : الذي يحفر في عرضه. ( لسان العرب : لحد ج ٣ ص ٣٨٨
، وانظر مادة : ضرح ).
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠ ح ٥.