اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 282
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن
زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد
الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : «
وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه
عند رأسه ».
١٩٧٥ / ٤ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) كان اذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ،
فاذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ».
٢٥
ـ ( باب أنّ صلاة
الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة ، واثنين ، واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه )
١٩٧٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، واذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإِمام ولم يقم بجنبه ».
١٩٧٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه ».
٤ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.
الباب ـ ٢٥
١ ـ المقنع ص ٢١.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ ، ٢٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 282