responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 282

الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ».

١٩٧٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، فاذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ».

٢٥ ـ ( باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة ، واثنين ، واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه )

١٩٧٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، واذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإِمام ولم يقم بجنبه ».

١٩٧٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه ».


٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.

الباب ـ ٢٥

١ ـ المقنع ص ٢١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ ، ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست