اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 280
الجنازة من يقدمه ولي الميت ، واذا كان في القوم
رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، اذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم
من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب.
٢٢
ـ ( باب أن الزوج أولى
بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب )
١٩٦٩ / ١ ـ
الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ،
عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن
ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر (
عليهما السلام ) يقول : « احق الناس بالصلاة عليها اذا ماتت زوجها ».
١٩٧٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، ايصلي عليها ؟ قال : « عصبتها اولى بذلك منه ».
قلت ». حمل
الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله.
الباب ـ ٢٢
١ ـ الخصال ج ٢ ص
٥٨٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 280