responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 280

الجنازة من يقدمه ولي الميت ، واذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، اذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب.

٢٢ ـ ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب )

١٩٦٩ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « احق الناس بالصلاة عليها اذا ماتت زوجها ».

١٩٧٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، ايصلي عليها ؟ قال : « عصبتها اولى بذلك منه ».

قلت ». حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله.


الباب ـ ٢٢

١ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست