اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 274
١٥
ـ ( باب أن من فاته بعض
التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها )
١٩٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فاتك مع الإِمام بعض التكبير ، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وانت مستقبل القبلة ».
١٩٥١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « من سبق ببعض التكبير
في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ( ويجعل ذلك اول صلاته ) [١] فاذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف ».
١٦ ـ ( باب جواز
الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد
صلّي عليه ، وحد ذلك ، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له )
١٩٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلّي بعدما دفن ».
١٩٥٣ / ٢ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن
الباب ـ ١٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير ، وفيه : عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٥ ح ٢٤.