responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 274

١٥ ـ ( باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها )

١٩٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فاتك مع الإِمام بعض التكبير ، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وانت مستقبل القبلة ».

١٩٥١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ( ويجعل ذلك اول صلاته ) [١] فاذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف ».

١٦ ـ ( باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك ، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له )

١٩٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلّي بعدما دفن ».

١٩٥٣ / ٢ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن


الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير ، وفيه : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٥ ح ٢٤.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤ ح ٢٣.

٢ ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢٧٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست