responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 26

٢٦ ـ ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

١٣٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما ان يأخذا منه ، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا ، لان ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

١٣١٠ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) [١] ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئا ».

٢٧ ـ ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن ، ومسه ، ودخول المساجد ، وذكر الله )

١٣١١ / ١ ـ دعائم الاسلام عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجداً ».

١٣١٢ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ».


الباب ـ ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣.

[١] النساء ٤ : ٤٣.

الباب ـ ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست