اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 259
وتوفي معاوية
وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم ما وصاه به
أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ،
فاشتغل الناس الى ان كبروا الخامسة ، وافلت مروان بن الحكم منهم.
وبقي [١٤] ان التكبير
على الميت اربع تكبيرات ، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا : فهل
يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا ، بل خمس لا
تقية فيها [١٥] ، التكبير خمساً على الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة » الخبر.
قال في البحار
: لعل المعنى : ان لا حاجة الى التقية فيها ، اذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.
١٩١٠ / ٨ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمساً ، ودفنها ليلا.
٦
ـ ( باب جواز الزيادة
في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )
١٩١١ / ١ ـ نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :