responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 259

وتوفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ، فاشتغل الناس الى ان كبروا الخامسة ، وافلت مروان بن الحكم منهم.

وبقي [١٤] ان التكبير على الميت اربع تكبيرات ، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا : فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا ، بل خمس لا تقية فيها [١٥] ، التكبير خمساً على الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة » الخبر.

قال في البحار : لعل المعنى : ان لا حاجة الى التقية فيها ، اذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.

١٩١٠ / ٨ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمساً ، ودفنها ليلا.

٦ ـ ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )

١٩١١ / ١ ـ نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :


[١٤] في نسخة : فقالوا : منه « قده ».

[١٥] في نسخة البحار : فقال : لا هي خمس لا تقيّة.

٨ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٦٣.

الباب ـ ٦

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٥ كتاب ٢٨ ، الاحتجاج ج ١ ص ١٧٧ : عنهما في البحار ج ٨١ ص ٣٤٨ ح ٢٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست