responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 232

٢٧ ـ ( باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً )

١٨٧٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ قطنا ويلقي عليه الذريرة [١] ... الى آخر ما تقدم [٢].

٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن )

١٨٧٦ / ١ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي ( رحمه الله ) في جنة الامان : عن السجاد زين العابدين ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « نزل جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بعض غزواته وعليه جوشن [١] ثقيل آلمه ثقله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك : اخلع هذا الجوشن ، واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولأُمّتك ـ الى أن قال : ـ ومن كتبه على كفنه استحى الله أن يعذبه بالنار ـ الى أن قال : ـ قال الحسين


الباب ـ ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٨.

[١] الذَّريرة بفتح الذال : هو فتات قصب الطيب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٦ ).

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ـ ٢٨

١ ـ جنة الامان ( المصباح ) هامش ص ٢٤٦ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣١ ح ٣٢.

[١] الجوشن : الدرع ، والحديد الذي يلبس من السلاح على الصدر ( لسان العرب ـ جشن ـ ج ١٣ ص ٨٨ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست