اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 23
منها.
وقوله : وان
تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.
٢٥
ـ ( باب جواز اجتماع
الحيض والحمل )
١٣٠١ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت
تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».
وقد روي : انها
تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.
١٣٠٢ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : (مَا
تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ)[١] ـ يعني الذكر والانثى ـ (وَمَا
تَغِيضُ الْأَرْحَامُ)[٢] قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، (وَمَا
تَزْدَادُ)[٣] : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».
١٣٠٣ / ٣ ـ وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : (اللهُ
يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ)[١] قال الذكر والانثى (وَمَا
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ح ١٢.
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ج ١١ وتفسير البرهان ج ٢ ص ٢٨٢ واثبات
الهداة ج ٣ ص ٥١ و ٥٤٨.