responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 23

منها.

وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

٢٥ ـ ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

١٣٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

١٣٠٢ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) [١] ـ يعني الذكر والانثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) [٢] قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) [٣] : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

١٣٠٣ / ٣ ـ وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) [١] قال الذكر والانثى ( وَمَا


الباب ـ ٢٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ح ١٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ج ١١ وتفسير البرهان ج ٢ ص ٢٨٢ واثبات الهداة ج ٣ ص ٥١ و ٥٤٨.

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٤.

[١] الرعد ١٣ : ٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست