اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 226
١٩
ـ ( باب جواز تكفين
الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض )
١٨٥٨ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني
موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن
ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم الكفن الحلة ،
ونعم الاضحية الكبش الأقرن ».
١٨٥٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال [١] في ثياب الحرير »
٢٠
ـ ( باب حكم النجاسة
إذا أصابت الكفن )
١٨٦٠ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ،
ولكن اغسل ما اصاب من الكفن ، الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في
لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما اصاب [١] من الذي خرج منه ».
الباب ـ ١٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.