responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 226

١٩ ـ ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض )

١٨٥٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الأقرن ».

١٨٥٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال [١] في ثياب الحرير »

٢٠ ـ ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن )

١٨٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما اصاب من الكفن ، الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما اصاب [١] من الذي خرج منه ».


الباب ـ ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.

[١] في المصدر : الرجل.

الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ص ١٧.

[١] اصابة الشيء الذي ـ خ ل ـ ( منه قدس سره ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست