اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 22
الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ».
١٢٩٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وروي : ان
جامعها وذكر ... مثله.
وقال : وان
جامعت امتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.
١٢٩٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ».
٢٤ ـ ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )
١٣٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له [١] ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب اليه ) [٢] من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد [٣] أحسن ».
قلت : بل
الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل
٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه
في البحار ج ٨١ ص ١١٦ ح ٣٩.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٨.
الباب ـ ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.
[١]
في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.