responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 22

الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ».

١٢٩٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

وروي : ان جامعها وذكر ... مثله.

وقال : وان جامعت امتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

١٢٩٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ».

٢٤ ـ ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

١٣٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له [١] ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب اليه ) [٢] من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد [٣] أحسن ».

قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل


٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٦ ح ٣٩.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٨.

الباب ـ ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.

[١] في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

[٢] ما بين القوسين ليس في البحار.

[٣] في المصدر : فهو.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست