responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 219

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ».

١٨٤١ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ [١] قطنا ويلقي عليه الذريرة [٢] ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص [٣] غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري [٤] ، او اظفار [٥] نظيف.

١٣ ـ ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )

١٨٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته [١]


٤ ـ المقنع ص ١٨.

[١] في المصدر : يؤخذ.

[٢] الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٧ ).

[٣] يجعل القميص ، ليس في المصدر.

[٤] حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين ـ عبر ـ ج ٣ ص ٣٩٤ ).

[٥] ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن. ( مجمع البحرين ـ ظفر ـ ج ٣ ص ٣٨٧ ).

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤.

[١] في المصدر : حنطه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست