responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 21

٢٢ ـ ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

١٢٩٥ / ١ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) [١] فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها.

١٢٩٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أردت أن تجامع [١] ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع ».

٢٣ ـ ( باب استحباب الكفّارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلاّ فعلى مسكين ، وإلاّ استغفر )

١٢٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدّق بدينار ، وان جامعت امتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) [١] بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول


الباب ـ ٢٢

١ ـ الهداية ص ٦٩.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

[١] في المصدر : تجامعها.

الباب ـ ٢٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

[١] في المصدر : تصدقت.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست