اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 21
٢٢ ـ ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )
١٢٩٥ / ١ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : (وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ)[١] فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها.
١٢٩٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أردت أن تجامع [١] ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع ».
٢٣ ـ ( باب
استحباب الكفّارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع
في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلاّ فعلى مسكين ،
وإلاّ استغفر )
١٢٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدّق بدينار ، وان جامعت امتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) [١] بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول