اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 205
أبواب
الكفن
١ ـ ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها )
١٨٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة.
والخمس : مئزر
، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان ».
الى ان قال (
عليه السلام ) : « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص ، وازار.
وذكر ان عليا (
عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية ».
قال العالم : «
وكتب أبي في وصيّته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، احدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة [١] وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب [٢] هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، ـ وعصبه [٣] بعد بعمامة ـ وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما [٤]
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤.