responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 205



أبواب الكفن

١ ـ ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها )

١٨٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة.

والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان ».

الى ان قال ( عليه السلام ) : « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص ، وازار.

وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية ».

قال العالم : « وكتب أبي في وصيّته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، احدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة [١] وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب [٢] هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، ـ وعصبه [٣] بعد بعمامة ـ وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما [٤]


الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤.

[١] في المصدر : يوم الجمعة.

[٢] وفيه : يكتب.

[٣] وفيه : وعصبته.

[٤] في نسخة : مما ، منه « قده ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست