responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 178

١٤ ـ ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه )

١٧٣٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : « إذا قتل في مكانه فمات [١] ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فان كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن ».

قال : « وقد كفن [٢] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، وزاده برداً [٣] ».

١٧٣٦ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لما كان يوم بدر ، فاصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلّى عليهم ».

١٧٣٧ / ٣ ـ وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت الى عمار بن ياسر ـ الى ان قال ـ وقال عمار : ادفنوني وثيابي [٢] فاني مخاصم.


الباب ـ ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥.

[١] فمات ، ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : دفن.

[٣] البرد بالضم والسكون :. ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضاً ( مجمع البحرين ـ برد ـ ج ٣ ص ١٣ ، لسان العرب ج ٣ ص ٨٧ ).

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ باختلاف في اللفظ : عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٩٢.

[١] في المصدر : في ثيابي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست