responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 143

٣٨ ـ ( باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز ، أكثر من ثلاثة أيام )

١٦٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مصلوباً ، انزل من خشبته بعد ثلاثة ايام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه اكثر من ثلاثة ايام ».

١٦٥٠ / ٢ ـ الجعفريات اخبرنا عبد الله بن محمّد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن ».

١٦٥١ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن ابيه ، ان علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قتل رجلاً بالحيرة ، فصلبه ثلاثة ايام ، ثم انزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه.

ويأتي باقي الاخبار ، في ابواب المحارب من كتاب الحدود.

٣٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإِحتضار )

١٦٥٢ / ١ ـ نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : « الا وان من البلاء


الباب ـ ٣٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٨.

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٠٩.

الباب ـ ٣٩

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٧ ح ٣٨٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست