اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 140
٣٥
ـ ( باب حكم موت الحمل
دون أمه وبالعكس )
١٦٣٨ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا ماتت المرأة وهي
حاملة وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد ،
وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ، ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد
بيده واخرجه.
وروى انها تدفن
مع ولدها اذا مات في بطنها ».
٣٦
ـ ( باب استحباب تعجيل
تجهيز الميت ودفنه ليلاً أو نهاراً مع عدم اشتباه الموت )
١٦٣٩ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال :
حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا مات الميت في
اول النهار فلا يقيل [١] الا في قبره ، فاذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره ».
١٦٤٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما ادري ايهم اعظم جرما ؟ الذي
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩.
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٧.
[١]
في نسخة من المصدر : تضع. ويقيل : القائلة الظهيرة ، القيلولة : النوم في
الظهيرة ، نومة نصف النهار ، وهي القائلة ، قال ، يقيل ( لسان العرب ـ قيل ـ
ج ١١ ص ٥٧٧ ).
٢ ـ المصدر السابق ص
٢٠٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 140