responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 138

ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم لموضع الملائكة »؟

١٦٣٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالورس [١] والزعفران ، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ ».

١٦٣٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره ، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه ».

الصدوق في المقنع [١] : ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه.


٢ ـ المصدر السابق ص ٢٠٤.

[١] المتضمخ بالورس : أي المتلطخ به والمكثر منه ، والورس : زرع أحمر ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٤ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢١ ).

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣٣ ح ٩.

[١] المقنع ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست