اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 138
ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم لموضع الملائكة »؟
١٦٣٣ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ، ولا المتضمخ
بالورس [١] والزعفران ، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ ».
١٦٣٤ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ،
فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا
قبره ، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه ».
الصدوق في
المقنع [١] : ولا يجوز ان تحضر الحائض
والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله
ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا
، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه.
٢ ـ المصدر السابق ص
٢٠٤.
[١]
المتضمخ بالورس : أي المتلطخ به والمكثر منه ، والورس : زرع أحمر ومنه أصفر
فان تتخذ منه صبغة الوجه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٤ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢١
).
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣٣ ح ٩.