responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 121

٢٦ ـ ( باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين )

١٦٠٠ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لقنوا موتاكم لا اله الا الله ، فان من كان آخر كلامه لا اله الا الله ، دخل الجنة » ، قيل : يا رسول الله ان شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك ، فنزل في الحال جبرئيل وقال : يا محمد قل لهم حتى يقولوا الآن في الصحة لا اله الا الله عدة لذلك الوقت [١] أو كما قال.

١٦٠١ / ٢ ـ وعن امير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه كان يقول عند الوفاة : « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم كان يقول : لا اله الا الله » حتى توفى ( صلوات الله عليه ).

١٦٠٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا حضر الميت الوفاة ، فلقنه شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، والاقرار بالولاية لامير المؤمنين والائمة ( عليهم السلام ) ، واحدا بعد واحد [١] ».

١٦٠٣ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا حضرت الرجل [١] المسلم قبل ان يموت ، فلقنه شهادة ان لا


الباب ـ ١٦

١ ، ٢ ـ دعوات القطب الراوندي ص ١١٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٤١ ح ٢٦.

[١] في نسخة : للموت ، بدل لذلك الوقت ، منه قدّس سرّه.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣٣ ح ٩.

[١] في المصدر : واحداً ، بدل : بعد واحد.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ص ٢٤٣ ح ٢٩

[١] في المصدر : الميت

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست