اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 91
قال وقذف المحصنات .. الخبر.
٢ ـ ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ،
إذا نسب الزنى
إلى أحد ، أو إلى أمه ،
أو أبيه )
[ ٢٢١٣٦ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان
الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير
أبيه ، وحده ثمانون ».
[ ٢٢١٣٧ ] ٢ ـ وعن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق
( عليه السلام ) ، عن قول الله : (والذين
يرمون أزواجهم)[١] الآية ، قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه
كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.
[ ٢٢١٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ،
جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».
[ ٢٢١٣٩ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول
للمسلم : ما أنت لامك ، قال « لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست