responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 91

قال وقذف المحصنات .. الخبر.

٢ ـ ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى

إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه )

[ ٢٢١٣٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) [١] الآية ، قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول للمسلم : ما أنت لامك ، قال « لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست


الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] النور ٢٤ : ٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست