responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 89

أبواب حد القذف

١ ـ ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم

الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )

[ ٢٢١٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».


أبواب حد القذف

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست