اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 89
أبواب حد القذف
١ ـ ( باب تحريمه ،
حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف
المقذوف القاذف )
[ ٢٢١٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى
أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».
[ ٢٢١٢٨ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ،
بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».
[ ٢٢١٢٩ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل
له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».
[ ٢٢١٣٠ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل
غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا
شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس
ذلك من دينهم نكاح!؟ ».
أبواب حد القذف
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 89