responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 87

فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ».

٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )

[ ٢٢١٢٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت [١] جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

٥ ـ ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر )

[ ٢٢١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

[١] في المصدر : افتضت.

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست